ابراهيم السيف

353

المبتداء والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم

كنت قلت في نظمي في فروع مالك وفي الفرائض على مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه ) : واتّبعنّ دينه بهدي * تمنع إن مات قبل الرمي إلا أنّ ظاهر كلام الشّيخ رحمه اللّه قد يفهم منه أنها مؤلف واحد وما ذكره الشّيخ عطية وفّقه اللّه من أنّه آلاف متعددة قد يفهم من قول الشّيخ رحمه اللّه في تفسير سورة البقرة عند فراغه من الكلام عند أحكام قوله تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا في ثلاثين صفحة حيث قال : ( وهذا البيع الّذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ، ويسميه المالكية بيوع الآجال وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك بقولي : بيوع الآجال إذا كان الأجل * أو ثمن كأخويهما تحل وإن يك الثمن غير الأول * وخالف الأجل وقت الأجل فانظر إلى السابق بالإعطاء هل * عادله أكثر أو عاد أقل فإن يكن أكثر مما دفعه * فإنّ ذاك سلف بمنفعة وإن يكن كشيئه أو قلّا * عن شيئه المدفوع قبل حلّا وكلا هذين المؤلفين في فروع مالك لا يزالان مخطوطين .